المحقق الحلي

362

المعتبر

وجهر بالقراءة ) ( 1 ) . مسألة : ويقنت بين التكبيرات بالاستغفار ، وسؤال الرحمة ، وإرسال الغيث وتوفير المياه ، وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة ، لأنه القصد بالصلاة ، وكان سؤاله بين التكبيرات أقرب إلى الإجابة ، وأما الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فهي أليق لاختصاصهم من معرفة خطاب الله سبحانه بما لا يتحصل لغيرهم . ومن سننها : صوم الناس ثلاثا " ، وإعلام الناس ذلك ، والخروج في الثالث ، ويستحب أن يكون الاثنين أو الجمعة ، وقال الشافعي : يصوم ثلاثا " ، ويخرج في الرابع ، وأما الصوم فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( دعوة الصائم لا ترد ) ( 2 ) وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه أمر محمد بن خالد أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام ويخرج بهم في اليوم الثالث وسئل عليه السلام متى يخرج ؟ قال : يوم الاثنين ) ( 3 ) . وقال أبو الصلاح الحلبي ( ره ) : يخرج يوم الجمعة ، ولعل ذلك لما روي ( أن العبد ربما سئل فيؤخر إجابته إلى الجمعة ) ( 4 ) وما قاله لا بأس به أيضا " ، وقال علم الهدى ( ره ) : يخرج المنبر معه ، ولعله إسناد إلى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قصة محمد بن خالد ( فإنه أمره بإخراج المنبر ) ( 5 ) . مسألة : ويستحب ( الإصحار ) بها إلا بمسجد مكة ، أما الإصحار فليعلموا ما ينشأ من السحاب ، وما يجئ من الغيث ، ولينظروا في آفاق السماء ، ولما روي عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج مبتذلا متذللا حتى أتى المصلى ثم صلى

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 5 ح 1 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 345 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 2 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 41 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 1 ح 2 .